البهوتي

612

كشاف القناع

أهلها ) أي أعظمها وأعزها في نفس أهلها ( وأغلاها ثمنا ) ( 1 ) نقله الجماعة عن أحمد . قال في الفروع : فظاهره ولو كافرة وفاقا لمالك . وخالفه أصحابه . ولعله مراد أحمد ، لكن يثاب على عتقه ، قال في الفنون : لا يختلف الناس فيه . واحتج به وبرق الذرية على أن الرق ليس بعقوبة بل محنة وبلوى ( وعتق الذكر ولو لأنثى ) أي ولو كان معتق الذكر أنثى ( أفضل من عتق الأنثى ) لفضل الذكر على الأنثى ( وهما ) أي الذكر والأنثى ( في الفكاك من النار إذا كانا مؤمنين سواء ) ( 2 ) لعموم قوله ( ص ) : من أعتق رقبة مؤمنة - الحديث وعلم منه : أنه لا يحصل الفكاك منها بعتق الرقبة الكافرة للحديث المذكور ، وإن قلنا يثاب عليه كما تقدم ( والتعدد في العتق ) ولو من إناث ( أفضل من عتق الواحد ) ولو ذكرا ( بذلك المال ) لما فيه من تخليص عدد معصوم من ضرر الرق ( ويستحب عتق ) من له كسب ودين لانتفاعه بملك كسبه بالعتق ( و ) يستحب ( كتابة من له كسب ودين ) لقوله تعالى : * ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) * [ النور : 33 ] . ولانتفاعه بملك كسبه بالعتق ( ويكره عتق من لا قوة له ولا كسب ) لسقوط نفقته بإعتاقه . فيصير كلا على الناس ، ويحتاج إلى المسألة وكذا كتابته ( وإن كان ) الرقيق ( ممن يخاف عليه الرجوع إلى دار الحرب وترك إسلامه ، أو ) يخاف عليه ( الفساد من قطع طريق وسرقة . أو يخاف على الجارية الزنا والفساد . كره إعتاقه ) ( 3 ) لئلا يكون وسيلة إلى محرم ( وإن علم ذلك ) أي الرجوع إلى دار الحرب وترك الاسلام أو الفساد من قطع طريق وسرقة أو الزنا ( منه ) أي الرقيق حرم عتقه ( أو ظنه ) أي ظن السيد وقوع ما ذكر من الرقيق ( حرم ) عتقه ، لأن التوسل إلى المحرم حرام ( و ) إن أعتقه مع علمه أو ظنه ذلك منه ( صح ) العتق لأنه إعتاق صدر من أهله في محله فنفذ كعتق غيره ( ولو أعتق رقيقه واستثنى نفعه مدة معلومة ) كشهر أو سنة ونحوها صح كبيعه كذلك ( أو ) أعتقه و ( استثنى خدمته ) للمعتق أو غيره كما أشار إليه في الاختيارات ( مدة حياته صح ) ما ذكر من العتق